السيد هاشم البحراني

148

حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار ( ع )

ظهر الكعبة حين يجوز الحجر : يا ذا المن والطول والجود والكرم إن عملي ضعيف فضاعفه لي وتقبّله مني إنّك أنت السميع العليم . « 1 » 3 - وعنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان « 2 » ؟ فقلت : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله استلم هذين ولم يتعرّض لهذين فلا تعرّض لهما إذ لم يتعرّض لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . قال جميل : ورأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يستلم الأركان كلها . « 3 » 4 - وعنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي رفعه عن زيد الشحام أبي اسامة عن أبي عبد اللّه قال : كنت أطوف مع أبي عبد اللّه عليه السلام وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله وإذا إنتهى إلى الركن اليماني التزمه . فقلت : جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني ؟ فقال : قال رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ما أتيت الركن اليماني

--> ( 1 ) الكافي ج 4 / 407 ح 6 وعنه الوسائل ج 9 / 417 ح 6 . ( 2 ) الظاهر أن المراد بالأوّلين العراقي واليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما وبالأخيرين الشامي والمغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل - تعليقة الكافي - . ولكن منع ابن الجنيد إن صح ينافي الجواز الذي يستفاد من الحديث . ( 3 ) الكافي ج 4 / 408 ح 9 وعنه الوسائل ج 9 / 418 ح 1 والتهذيب ج 5 / 106 ح 14 والاستبصار ج 2 / 217 ح 3 .